- اشارة
- مقدّمة التحقيق
- 1- التقيّة
- المبحث الأوّل في أقسام التقيّة
- المبحث الثاني في أنّ ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟
- المبحث الثالث في ذكر ما دلّ علىٰ أنّ إتيان المأمور به علىٰ وجه التقيّة يوجب الإجزاء، و لا تجب بعد رفعها الإعادة و القضاء
- اشارة
- حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة الاضطراريّة
- حول ما دلّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّةُ إتيانَ المأمور به علىٰ خلاف الحقّ
- حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة المداراتيّة
- دلالة الأخبار علىٰ صحّة العمل و لو للاختلاف في الموضوعات
- عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين
- الروايات الدالّة علىٰ صحّة الصلاة مع العامّة
- اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة و لو مع عدم الخوف
- المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة
- المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً
- 2- فروع العلم الإجمالي «1»
- اشارة
- المسألة الأُولىٰ فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
- المسألة الثانية الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء
- المسألة الثالثة في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين
- المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية
- المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر و أوّل العصر
- المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع، فتذكّر أنّه سها عن المغرب
- المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر
- [3- قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به]
- اشارة
- المراد بملك الشيء
- المراد من «الشيء» في القاعدة
- اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل
- عدم استقلال هذه القاعدة و رجوعها إلىٰ قواعد اخرىٰ
- اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته
- المراد بملك الإقرار
- منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأدلّة الإقرار و ما فيه
- عدم قيام الإجماع علىٰ هذه القاعدة برأسها
- النسبة بين هذه القاعدة و قاعدة الائتمان
- النسبة بين قاعدة الفخريّة و قاعدتي «من ملك ..» و الائتمان
- 4- الفائدة الثانية في تداخل الأسباب
- 5- الفائدة الثالثة في نقد قياس الأوامر التشريعيّة بالعلل التكوينيّة و ما يترتّب عليه
- 6- الفائدة الرابعة في موضوع علم الأُصول
- 7- الفائدة الخامسة في لزوم تبيّن الفجر فعلًا في اللّيالي المقمرة
- 8- الفائدة الاولىٰ في شرح حال العقود و الإيقاعات
- 9- الفائدة الثانية في حال الشروط المخالفة للكتاب و المباحث المتعلّقة بها
- 10- الفائدة الثالثة في التكلّم في بعض جهات ما نقل عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) من قوله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»
و قد طبعت هذه الرسالة سابقاً بصورة منفردة. لكنّنا الآن و بعد تحقيقها ننشرها مع هذه الفوائد مجتمعة و مرتبة كما هي كذلك في النسخة الخطية.
الرسائل العشرة (للإمام الخميني)، ص: 4
ثلاث فوائد
و هناك ثلاث فوائد، توجد بخط الإمام الخميني (قدّس سرّه):
1 الفائدة الاولىٰ: في شرح حال العقود و الإيقاعات.
2 الفائدة الثانية: في حال الشروط المخالفة للكتاب و المباحث المتعلّقة بها.
3 الفائدة الثالثة: في التكلّم في بعض جهات ما نقل عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) من قوله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي».
إلّا أنّنا لا نجزم بأنّها من إفاضاته هو (قدّس سرّه) حيث تختلف بعض مطالبها مع سائر تأليفاته و توافق بعض تقريرات بحوث السيّد آية اللّٰه العظمى البروجردي (قدّس سرّه)، و لعله استنسخها منها و لذلك وضعناها في الضميمة.
منهجنا في التحقيق
1 تقويم النص و تقطيعه و جعل العناوين المناسبة له، و وضع علامات الترقيم.
2 استخراج مصادر الكتاب من الآيات و الروايات و الأقوال و الإشارات، بضميمة ترجمة العلماء الذين ذكروا في المتن.
3 وضع الفهارس الفنية تسهيلًا للمطالب.
و أخيراً نرجو من اللّٰه التوفيق و السداد.
مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني (قدّس سرّه)
الرسائل العشرة (للإمام الخميني)، ص: 5
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم و صلّى اللّٰه علىٰ محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّٰه علىٰ أعدائهم أجمعين و بعد. فلمّا بلغ بحثنا في الدورة الفقهيّة إلىٰ بعض فروع التقيّة، أحببت أن أُفرد فيها رسالة كافلة لمهمّات مباحثها، فيقع الكلام في مباحث
الرسائل العشرة (للإمام الخميني)، ص: 7
1- التقيّة
المبحث الأوّل في أقسام التقيّة
منها: التقسيم بحسب ذاتها
فتارةً: تكون التقيّة خوفاً.
و أُخرى: تكون مداراةً.
و الخوف قد يكون لأجل توقّع الضرر علىٰ نفس المتقي، أو عرضه، أو ماله، أو ما يتعلّق به. و قد يكون لأجل توقّعه علىٰ غيره من إخوانه المؤمنين. و ثالثةً لأجل توقّعه علىٰ حوزة الإسلام؛ بأن يخاف شتات كلمة المسلمين بتركها؛ و خاف وقوع ضرر علىٰ حوزة الإسلام لأجل تفريق كلمتهم .. إلىٰ غير ذلك.
و المراد بالتقيّة مُداراةً: أن يكون المطلوب فيها نفس شمل الكلمة و وحدتها؛ بتحبيب المخالفين و جرّ مودّتهم، من غير خوف ضرر كما في التقيّة
الرسائل العشرة (للإمام الخميني)، ص: 8
خوفاً، و سيأتي التعرّض لها «1».
و أيضاً: قد تكون التقيّة مطلوبة لغيرها، كما تقدّم، و قد تكون مطلوبة لذاتها؛ و هي التي بمعنى الكتمان في مقابل الإذاعة، علىٰ تأمّل فيه «2».
و بالجملة: يظهر من مجموع ما ورد فيها أنّها علىٰ أقسام:
منها: كونها كسائر الأعذار و الضرورات، فرخّصت للضرورة و الاضطرار. و يدخل فيها التقيّة الإكراهيّة التي لم نتعرّض لها هاهنا، و فصّلنا حولها في الرسالة